السلام عليكم و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و على آله و صحبه اجمعين،اما بعد؛اخوتي اليوم ساطرح بعض الاجابات للشيخ ابن تيمية رحمه الله حول بعض الامور التي تخص المرأة في جميع مجالات الحياة، و اول مجال سنبدأ به هو مجال المعاملات:1ـ سئل ـ رحمه الله ـ عن ستر النساء عن الرجال، و ستر النساء عن النساء في العورة الخاصة،فأجاب:قال رسول الله صلى الله عليه و سلم:"لا ينظر الرجل الى عورة الرجل ،ولا تنظر المرأة الى عورة المرأة"(صحيح) مسلم338، و ابو داود 4018؛ و كما قال "احفض عورتك الا عن زوجتك او ما ملكت يمينك"،قلت:فإذا كان القوم بعضهم في بعض، قال:ان استطعت ان لا يرى منها احد فلا يراها، فإذا كان احدنا خاليا، قال: فالله احق ان يستحي منه.ونهى ان يفضي الرجل الى الرجل في ثوب واحد ،و المرأة الى المرأة في ثوب واحد،قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ "مروهم بالصلاة لسبع، و اضربوهم عليها لعشر،و فرقوا بينهم في المضاجع"،فنهى عن النظر واللمس لعورة النظير،ولما في ذلك من القبح و الفحش.واما الرجال مع النساء فلاجل شهوة النكاح،فهذان نوعان،وفي الصلاة نوع ثالث:فإن المرأة لو صلت وحدها كانت مأمورة بالاختمار،وفي غير الصلاة يجوز لها كشف رأسها في بيتها،فأخذ الزينة في الصلاة لحق الله،فليس لاحد ان يطوف في البيت عريانا،ولو كان وحده بالليل،ولا يصلي عريانا،ولو كان وحده ، فعلم ان اخذ الزينةفي الصلاة لم يكن ليحتجب عن الناس،فهذا نوع ، وهذا نوع.*وحينئذ فقط يستر المصلي في الصلاة ما يجوز ابداؤه في غير صلاة،وقد يبدي في الصلاة ما يستره عن الرجال.فالاول:مثل المنكبين،فإن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ""نهى ان يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيئ""(صحيح)،فهذا لحق الصلاة؛و يجوز له كشف منكبيه للرجال خرج الصلاة،و كذلك المرأة تختمر في الصلاة كما قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار"(صحيح).و هي لا تختمر عند زوجها،ولا عند ذوي محارمها،فقد جاز لها ابداء الزينة الداخلية لهؤلاء،ولا يجوز لها في الصلاة ان تكشف رأسها،لهؤلاء ولا لغيرهم.ملاحظة: المقصود بالحائض في الحديث هي المرأة التي بلغت وليست الحائض لأن الحائض محرم عليها الصلاة والصيام الى ان تطهر.والى ان نلتقي في سؤال آخر، استودعكم الله ، والى اللقاء