انوار المستقبل التعليمي
مرحباً بك فى منتدي انوار المستقبل التعليمي
لتتمكن من الإستمتاع بكافة ما يوفره لك هذا المنتدى من خصائص, يجب عليك أن تسجل الدخول الى حسابك في المنتدى. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه بالضغط علي قائمة التسجيل

بالتوفيق ان شاء الله لكم جميعاً
المدير العام للمنتدي
انوار المستقبل التعليمي
مرحباً بك فى منتدي انوار المستقبل التعليمي
لتتمكن من الإستمتاع بكافة ما يوفره لك هذا المنتدى من خصائص, يجب عليك أن تسجل الدخول الى حسابك في المنتدى. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه بالضغط علي قائمة التسجيل

بالتوفيق ان شاء الله لكم جميعاً
المدير العام للمنتدي
انوار المستقبل التعليمي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
انوار المستقبل التعليمي


 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 فقه العابدات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
منتديات الأنهار الجارية
عضو مشارك
عضو مشارك



ذكر
الدولة : مصر وبافتخاااااار
عدد المساهمات : 53
تاريخ التسجيل : 07/07/2010
العمر : 28
تاريخ الميلاد : 16/06/1996

فقه العابدات Empty
مُساهمةموضوع: فقه العابدات   فقه العابدات Emptyالأربعاء 7 يوليو - 16:48

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله صلى الله
عليه وسلم.

قبل الشروع في "فقه العبادات" ينبغي أولاً بيان ما هي
العبادة.

العبادة هي : اسم جامع لكل ما يحبه الله و يرضاه من
الأقوال و الأعمال الظاهرة و الباطنة، فكل أعمال الجوارح هي من الأعمال
الظاهرة.

و الجوارح جمع "جارحة"، و هي اليد أو الرجل أو العين أو
اللسان أو الأنف أو الأذن.

و سُميت بهذا الاسم لأن من شأنها الجرح و
هو الأذى.

و أعمال الجوارح مثل :

الشهادتان والصلاة و
الصيام و الزكاة و الحج و الأمر بالمعروف و النهي عن
المنكر و صلة الرحم
و الجهاد و ذكر الله باللسان و غض البصر عمَّا حرَّم
الله و حفظ الفرج
...الخ، فهذه من الأعمال و الأقوال الظاهرة.

و الأعمال الباطنة مثل
:

الإيمان بالله و انعقاد القلب عليه و الإيمان بالملائكة و الكتب
و الرسل و اليوم الآخر و القدر خيره وشره و انعقاد القلب عل كل ذلك.

أيضًا
منها: الخوف من الله و الحب و البغض في الله و الرجاء فيما عند الله
و
التوكل و الرغبة و الرهبة و الإنابة إلى الله تعالى ...الخ، فهذه من
الأعمال
و الأقوال الباطنة.

و هذا – باختصار شديد – معنى العبادة.

لكن،
لماذا نبدأ بـ (فقه العبادات)؟
الأصل في هذا الشأن هو حديث جبريل صلى
الله عليه وسلم فيما رواه البخاري و
مسلم و غيرهما من حديث عمر بن
الخطاب رضي الله عنه، و فيه سؤال جبريل
للنبي صلى الله عليه وسلم عن
الإسلام و الإيمان و الإحسان.

و قد أخبره النبي صلى الله عليه وسلم
أن الإسلام هو :

أن تشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدًا رسول
الله و تقيم الصلاة و تؤتي الزكاة و تصوم رمضان و تحج البيت إن استطعتَ
إليه سبيلاً.

أمَّا الشهادتان محل الكلام عليهما كتب العقيدة و
التوحيد، لذلك لم يتكلم
عنهما أهل الفقه بكتبهم إلا عند الكلام على
المرتد، أو الخلاف في تارك
الصلاة فقط.

لذلك وجب البدء في كتب
الفقه بالركن الثاني من أركان الإسلام و هو "الصلاة".

و الصلاة لا
يمكن أن تصح إلا بالطهارة، لذلك وجب تقديم الطهارة على الصلاة
لأنه ما
لايتم الواجب إلا به فهو واجب، و الطهارة "شرط في صحة الصلاة".

و
هنا – قبل البدء أيضًا – يُفَضَّلُ التنبيه على الفرق بين الشرط و
الركن،
لأن الكثيرين لا يعرفون الفرق بينهما رغم أنَّ هذا مما يترتب عليه
عملٌ
كثيرٌ.

الشرط هو ما يلزم للعمل و لا يصح العمل إلا به، كالطهارة
للصلاة.

فإذا لم يوجد هذا الشرط لم يصح العمل، فمَن صلَّى و لم يكن
على طهارة لم تصح صلاته و كانت باطلة من الأساس.

أمَّا الركن فهو
"جزء" من العمل نفسه، و إذا لم يقم به الشخص بطل العمل – أو جزء منه على
حسب نوع العبادة.

فالوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، و مَن لم يقف
بعرفة بطل الحج كله.

و قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فمَن لم
يقرأها في ركعة من الركعات
بطلت هذه الركعة ( فقط ) و لم تبطل الصلاة
كلها، و يجب عليه الإتيان بركعة
أخرى بدلها.

فظهر من هنا الفرق
بينهما:

1 - كلاهما ضروري لصحة العمل، و ببطلانه – أو فقده – يبطل
العمل.

2 – الشرط قبل العمل و الركن جزء منه.

3 – فقدان
الشرط يبطل العمل كله، و فقدان الركن يكون بحسن نوعية العمل.
نبدأ بحول
الله تعالى وقُوَّتِه في تبسيط العبادات بطريقة أرى أن معظم
القرَّاء
سيتمكنون بإذن الله تعالى من فهمها، و إذا رأى أحد الأفاضل أي
اعتراض
على قول أو رَأْيٍ معين اعتمدتُه فليتفضل بالرد مباشرة مع إبداء
السبب
مع الدليل إن أمكنه ذلك، و إلا فلينقل كلام – أو فتوى – مَن استمع
إليه
أو قرأ له حتى تستقر الأمور قدر الإمكان في الأذهان.

و ليعلم
القارىء الكريم أنه من المستحيل التوفيق بين جميع الآراء، فيجب أن
يعذر
المخالفُ مخالفَه مادام أن المخالفة ليست في ( أصل ) الشريعة و مادام
مع
المخالف دليل معتبر.

و الدليل المعتبر هو آية من القرآن أو حديث (
صحيح ) عن النبي صلى الله
عليه وسلم، مع الأخذ في الاعتبار أن الفهم
للآية أو الحديث لابد أن يكون
لأحد أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم أو
لتابعي أو لعالم من أهل السنة و
الجماعة و ليس لغير المشهود لهم بالعلم
من آحاد الناس مثل كاتب هذا
الموضوع أو غيره، فلا يؤخذ العلم إلا من
ثقات مشهود لهم معروفين بالعلم
بين الناس.

و البدء الآن بإذن
الله تعالى يكون بهذا العنوان :


"تعريف الطهارة و أهميتها"


***


الطهارة هي النظافة و التخلص من الأوساخ أو
الأدناس الحسية – كالأنجاس من بول و غيره – و المعنوية – كالعيوب و
المعاصي-.

و في الشرع المتعبد به لله تعالى : هي رفع ما يمنع
الصلاة من حَدَثٍ أو نجاسةٍ بالماء – أو بغيره – أو رفع حكمه بالتراب.

و
معنى (رفع ما يمنع الصلاة ) يعني : التخلص مما يمنع الصلاة إن أمكن ذلك.

و معنى (حَدَثٍ ) يعني : فساءٌ أو ضُرَاطٌ ( كما قال أبو هريرة رضي
الله
عنه )، أو بول أو براز ( كما يأتي بنواقض الوضوء بإذن الله تعالى
).

و معنى ( نجاسةٍ ) يعني : بول أو براز أو وَدْيْ أو مَذْيْ أو
دم حيض.

و معني ( بالماء – أو بغيره ) يعني : باستخدام الماء أو
باستخدام التراب الطاهر.

و معنى ( أو رفع حكمه ) يعني : أن يظل
الإنسان على جنابته أو انتقاض وضوئه
و لكنه يتمكن من الصلاة لكونه تيمم
بالتراب، فلا يرتفع ( لا يتم التخلص من
) الحدث، فيبقى مُحْدِثًا و
يمكنه الصلاة.

و لتوضيح هذا المعنى الأخير – لعدم الالتباس على
الفهم – أقول :

في قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه في غزوة ذات
السلاسل ( ذات الرقاع )
أجنب عمرو رضي الله عنه و لم يتمكن من الاغتسال
لبرودة الماء، فاضطر
للتيمم و صلَّى بأصحابه الصبح، فاشتكوا ذلك للنبي
صلى الله عليه وسلم.

سأله النبي صلى الله عليه وسلم : أصليتَ
بأصحابك و أنت جنب؟

قال : يا رسولَ الله، ذكرتُ قولَ الله تعالى " و
لا تقتلوا أنفسَكم إن الله كان بكم رحيمًا"، فخشيت إن اغتسلتُ أن أهلك،
فتيممتُ.

فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت سُنَّةً تقريريةً
بأن مَن لم يقدر على الماء لعذر فإنه يتيمم و يصلي.

و المقصود من
هذا الحديث هو أنَّ النبي صلى الله عليه و سلم قال له :

" أصليتَ
بأصحابك و أنت جنب؟"

فبعد أن عَلِمَ أنه تيمم أثبت له صفة الجنابة و
لم يرفع التيممُ الجنابةَ، بل بقيت على حالها.

فعلمنا من هذا أن
التيمم لا يرفع الحدث و إنما تُستباح به الصلاة و مس المصحف و الطواف
بالبيت و كل ما يحتاج إلى طهارة شرعية.

و لذلك جاء حديث أبي هريرة –
و أبي ذر – عن النبي صلى الله عليه وسلم أن
الصعيد الطيب طهور المؤمن و
لو لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء
فَلْيُمِسَّهُ بشرتَه فإن
ذلك خير.

فالجنب – أو المحدث – إذا تيمم ثم وجد القدرة على استعمال
الماء فإن تيممه يبطل، و لذلك قالوا – و ليس بآية أو بحديث – هذه الكلمة :

" إِذَا حَضَرَ المَاءُ بَطُلَ التَّيَمُمُ "

فالجنب إذا حضر
الماء وجب عليه الاغتسال، و لا يقضي الصلوات التي صلاَّها بالتيمم.

و
المُحْدِثُ إذا حضر الماء وجب عليه الوضوء ، و لا يقضي الصلوات التي
صلاَّها بالتيمم.

هذا باختصار و تيسير من الرحمن البدء في هذا
الموضوع، و تأتينا تفاصيل
أحكام الطهارة و نتكلم بتفصيل بإذن الله تعالى
– في حينه – عن التيمم و
أحكامه و صفاته.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فقه العابدات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
انوار المستقبل التعليمي :: دليل الاقسام العامة :: الركن الاسلامي العام-
انتقل الى: