الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
І- ينص العهد الدولي على المساواة في الحقوق:
أ- الحقوق الاقتصادية:
ينص
القانون الدولي على استفادة الجميع من حق العمل، وحرية تأسيس النقابات أو
الانخراط فيها، وإلزام الدول بتحسين ظروف العمل لتحقيق مستوى معيشي أفضل.
ب- الحقوق الاجتماعية:
الدعوة
إلى حماية الأسرة والحفاظ على الصحة البدنية والعقلية، والوقاية من
الأمراض المعدية عن طريق حملات التلقيح، وحماية الأطفال من الاستغلال
الاقتصادي والاجتماعي الذي يضر بنموهم الطبيعي وبصحتهم وأخلاقهم.
جـ- الحقوق الثقافية:
ضمان حق التعليم والمساهمة في الحياة الثقافية بالاستفادة من منافع التقدم العلمي.
ІІ- يضمن القانون الوطني عدة حقوق:
أ- الحقوق الاقتصادية:
ينص
القانون الوطني على ضرورة تحمل المُشغّل أداء أجور العاملين في حالة
الإغلاق المؤقت، ومن جانب آخر يمنع تشغيل الأحداث والمعاقين في المقالع أو
المناجم.
ب- الحقوق الاجتماعية:
اهتم
المغرب بحقوق الأطفال، فسَنّ عدة قوانين زجرية تعاقب بالسجن من يستخدم
الأطفال الصغار في مهمة التسول، كما يضمن حقوق الحضانة لأطفال الأسر
المفككة.
جـ- الحقوق الثقافية:
يضمن
القانون المغربي حق التعليم لجميع المواطنين، ويعترف بالطابع التعددي
للثقافة الوطنية، ولذلك يشجع على النهوض بالثقافة الأمازيغية وضمان
انتشارها، بإحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
ІІІ- مقارنة بين القوانين الوطنية والدولية:
تتطابق معظم القوانين الوطنية مع القوانين الدولية التي لا تخالف القيم الدينية والهوية الوطنية:
أ- مجال المساواة:
ينص
القانون الدولي على المساواة بين الرجال والنساء في جميع المجالات، في حين
يحصر القانون الوطني المساواة بينهما في مجال الحقوق الاجتماعية والحقوق
السياسية.
ب- مجال الشغل:
يتوافق القانون الوطني مع القانون الدولي في ضمان حق العمل بشروط عادلة لجميع المواطنين بدون تمييز.
جـ- مجال الأسرة:
ينص
القانون الوطني على شرط الرضى في مجال الزواج بين الرجل والمرأة، في حين
لم يحدد القانون الدولي جنس الأطراف المقبلة على الزواج (خطاطة ص: 183).