admin المدير العام
الدولة : جمهورية مصر العربية(امــــ الدنيا) عدد المساهمات : 4099 تاريخ التسجيل : 17/11/2009 العمر : 28 تاريخ الميلاد : 01/04/1996
| موضوع: لا يجوز اعادة حساب العلاوة لمن استفاد منها الجمعة 15 أبريل - 10:41 | |
| أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع برئاسة المستشار الدكتور محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية أنه لا مجال للاحتفاظ لمن يعين في وظائف اعضاء هيئة التدريس بمرتباتهم السابقة اذا كانت تزيد علي بداية الربط المقرر للوظيفة المعين عليها.. وعدم جواز إعادة حساب العلاوات الخاصة التي سبق ضمها العامل مرة أخري عند ترقيته أو إعادة تعيينه. وصرح المستشار محمد عبد العليم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني أن المشرع قرر استحقاق اعضاء هيئة التدريس بالجامعات والوظائف المعاونة لها ومن تطبق عليهم احكامة من العاملين بالمراكز البحثية الخاضعة قانون المؤسسات العلمية بداية الربط المقرر للوظيفة التي يعين عليها إلا أنه استثناء من هذا الأصل قرر المشرع الاحتفاظ لمن يعين بإحدي وظائف هيئة التدريس أوالوظائف المعاونه لها من بين العاملين بالحكومة والهيئات العامة والقطاع العام بآخر مرتب كان يتقاضاه في وظيفته السابقة اذا كان يزيد علي بداية ربط الوظيفة التي عين عليها شريطة ألا يتجاوز المرتب المتحفظ به نهاية الربط المقرر لهذه الوظيفة وعليه فإن من كان يتقاضي راتباً من وظفيته السابقة يزيد عن المرتب المقرر لشغل وظيفة باحث مساعد التي عين عليها فلا يكون هناك مجال لاعمال الحكم الخاص بالاحتفاظ بمرتب الوظيفة السابقة. كما أن قوانين منح العلاوات الخاصة قضت جميعها بمنح علاوة خاصة بنسبة معينة من أجر العامل الموجود بالخدمة في التاريخ المحدد بالقانون وبالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ منسوبة الي أجره من تاريخ التعيين وبذلك تصبح العلاوات جزءاً لايتجزأ من الأجر الأساسي سيما أن قوانين منح العلاوات المشار إليها خلت من الإشارة إلي امكانية ازدواج تطبيقها علي العامل بحسب الحالة الوظيفية التي قد تطرأ عليه مستقبلا ومن ثم فلايجوز إعادة حساب ضمها إلي إجرهم الأساسي قبل الترقية وهو الأمر الذي لا يجوز معه "قانوناً" إعادة حساب هذه العلاوات الخاصة مرة أخري. | |
|